الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
242
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في السفيه المحجور ( مادّة : 990 ) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميّز . . . إلى الآخر « 1 » . هذا هو القسم الرابع من أقسام المحجور عليهم . ويقع الكلام في تشخيص موضوعه أوّلا ، ثمّ بيان أحكامه ثانيا . أمّا الأوّل : فإن السفه ضدّ الرشد والسفيه يقابل الرشيد ، وحيث إنّ الرشد هو : ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه المطابقة لأفعال العقلاء فالسفيه بخلافه . مثلا : من يبيع ماله بأقلّ من ثمن المثل ويشتري بأكثر من ثمن المثل فهو سفيه ، ومن أنفق أكثر أمواله في الخمر غالبا والملاهي أو شطرا من أمواله فيها فهو سفيه ، ومن يبيع ما يحتاجه فيصرفه فيما لا يحتاجه ممّا يسمّونه بالكماليات فهو سفيه ، وهكذا أملاكه .
--> ( 1 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 113 - هي : ( وولي السفيه الحاكم فقط ، وليس لأبيه وجدّه وأوصيائه حقّ الولاية عليه ) . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 192 و 193 و 195 ، الفتاوى الهندية 5 : 55 و 56 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 148 و 149 .